أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
25
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
فصل في أنواع الشهادات 137 - ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ . . . جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِ 138 - تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ . . . أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلاَ يَمينِ 139 - فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ . . . وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ 140 - ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ . . . في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ 141 - وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لاَ يَطَّلِعُ . . . إلاَّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ 142 - وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ . . . وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ 143 - وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في . . . جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي 144 - وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ . . . والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه 145 - مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلاَ . . . فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلاَ فصل 146 - ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ . . . في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ 147 - شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ . . . وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ 148 - وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي . . . إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ 149 - واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ . . . تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ 150 - والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا . . . وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا 151 - وَلاَ يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي . . . بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي 152 - وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ . . . بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ فصل في التوقيف 153 - ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ . . . تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم